الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٥ذلك
والضحايا ليست عندنا بواجبة على أهل الأمصار، لعدم الدليل على إيجاب
وقيل: إنما يلزمه ما سمى في العشر
وقيل: الضحية. ولا يقص شعرها، ولا يجز في العشر
فإن فعل فليتصدق بشيء، بدلا مما فعل
ولا يجوز ذبح الأضاحي، قيل يوم النحر بإجماع
وقيل: يجوز قص الأضحية فى العشر.
مسألة:
أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب الأضحية
الشافعي وابن المسيب وعطا: لا يرونها فرضاً.
النخعى: واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج
الحسن: واجب على كل مقيم موسر
أبو سعيد: في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق، وأن الأضحية في الأمصار
وغير الأمصار والحضر والسفر والحج، ما سوى ثبوت هدى المتعة وما أشبهه
6
إن ذلك كله من سنن الفضائل، لصيام شهر رمضان يستحب لمن قدر منه غير ضرر.
والله أعلم.
***
٢٬٨٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.