المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٥

ذلك

والضحايا ليست عندنا بواجبة على أهل الأمصار، لعدم الدليل على إيجاب

وقيل: إنما يلزمه ما سمى في العشر

وقيل: الضحية. ولا يقص شعرها، ولا يجز في العشر

فإن فعل فليتصدق بشيء، بدلا مما فعل

ولا يجوز ذبح الأضاحي، قيل يوم النحر بإجماع

وقيل: يجوز قص الأضحية فى العشر.

مسألة:

أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب الأضحية

الشافعي وابن المسيب وعطا: لا يرونها فرضاً.

النخعى: واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج

الحسن: واجب على كل مقيم موسر

أبو سعيد: في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق، وأن الأضحية في الأمصار

وغير الأمصار والحضر والسفر والحج، ما سوى ثبوت هدى المتعة وما أشبهه

6

إن ذلك كله من سنن الفضائل، لصيام شهر رمضان يستحب لمن قدر منه غير ضرر.

والله أعلم.

***