الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٦197
باب وقت الذبح والضحايا للحاج
أبو بكر: واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر.
فقال أكثرهم: لا يجوز؛ لأن النبي، من الذبح بالنهار.
أبو بكر: لا يجوز الذبح ليلة النحر. ويجوز ليالى أيام التشريق. وقال الله:
في أيام معلومات» وذلك في النهار
أبو سعيد: ما كان من الذبح من هَدى المتعة، أو هدى بسيق إلى الحج أو أضحية واجبة في الحج، وفى معناه، فلا تجوز عند أصحابنا إلا بعد رمى الجمرة: «جمرة العقبة» بعد شروق الشمس، وهذا بمنى، في هذه الثلاثة الأشياء أو مثلها، فلا أعلم فيه حدا، في ليل ولا نهار. ولا أعلم في هذه الأشياء ترخيصاً، قبل هذا الوقت.
ويعجبني ما قاله أبو بكر: إنه من بعد رمية جمرة العقبة، يجوز الذبح،
في ليل ونهار، إذا كان ذلك لمعنى.
6
6
مسألة:
النحر
أبو بكر: واختلفوا في المتمتع يسوق هدياً ينحره.
أبو سعيد: إن ساق الهدى لمتعته، وإلى ذلك قصد بنيته، فلا يذبحه إلا يوم
فإن ذبحه كان عليه بدله لمتعته