المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٨

أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو الاختلاف، ولم أعلمهم يفرقون

بين الآخذ له.

و يعجبنى ما قال أبو بكر: إذا صار إلى الفقراء، وهناك يحسن معنى الاختلاف. وكذلك إذا صار إلى غنى. ففيه الاختلاف؛ لأنه لم يفرط

مسألة:

قيل ـ فيما يذبح يوم النحر، مما ليس من الضحايا. فقول: يجوز ذبحه.

وقول: لا يذبح حتى يفرغ الإمام من الخطبة.

*