الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٨أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو الاختلاف، ولم أعلمهم يفرقون
بين الآخذ له.
و يعجبنى ما قال أبو بكر: إذا صار إلى الفقراء، وهناك يحسن معنى الاختلاف. وكذلك إذا صار إلى غنى. ففيه الاختلاف؛ لأنه لم يفرط
مسألة:
قيل ـ فيما يذبح يوم النحر، مما ليس من الضحايا. فقول: يجوز ذبحه.
وقول: لا يذبح حتى يفرغ الإمام من الخطبة.
*
٢٬٨٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.