المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤

- 204 -

-

والتعليم يصح من الجارحة أن تدعى فتجيب، وتسلى فتشتلى، وتمسك على

صاحبها، فلا تأكل منه شيئاً

مسألة:

عن النبي ل: لا تطرقوا الطير في وكناتها، فإن الليل أمان

•

وعن أبى الحوارى: أن أخذ الطير على الموارد مكروه. وأما بعد أن يرد

فليس بمكروه.

مسألة:

والمسلم إذا أعاره المجوسى كلب صيد أو صقرا، فلا يجوز. وأما السهم

فيجوز.

ومن أثار صيداً حتى لحقه العجز والإعياء، فلا يجوز لغيره أن يصطاده وإن كان قادراً على نجاة نفسه، غير مستجير، جاز لغيره أن يصطاده،

ولو كان المثير خلف الصيد ما لم تلحقة الصفه الأولى.

مسألة

:

و من رمى صيدا بسهم، فأوثقه، وأوهاه، ثم رماه آخر بسهم فقتله، فإن الصيد

للأول، وعلى الآخر الضمان

مسألة:

قال أبو مالك: حكم الحمير بعمان حكم الملك، حتى يصح أنها وحش.