المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٥

---

-

مسألة:

و إذا ذبح الصيد، فطار أو جرى، فتوارى همن ذبحه فمات فلا يؤكل إذا غاب عنه وتوارى، ولم يره كيف مات، فقد حرم أكله.

وإن وقع الماء فلا يجوز أكله؛ لأن النبي ما نهى عن ذلك، ولا تدرى

أسهمك قتله أم الماء.