المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٦

باب في صيد السمك

أبو الحسن: سئل عن سمكة وقعت في السفينة، قال: هي لمن أخذها. ومن أعطاه واحداً من الصاري والنواخذة، دون الآخرين، وهم شركاء، فإذا غاب عن المعطى ذلك، وكان من السمك الذى لجميعهم، وعلم بذلك، لم يجز له أخذه

إلا من ثقة فله أخذه

مسألة:

ومن أرخى شبكة خلف الشباك، أيأخذ ما يخرج من شباكهم؟ فما وقع فى شبك الذى خلفه، من قبل أن يدخل شبك المقدم فهو له. فإن انخرق المقدم، وخرج السمك إلى شبك الآخر، حكم لصاحب الشبك

الذي انخرق

ويحكم على أهل الصيد أن يبيعوا لأهل للقرية، إذا كانوا محتاجين إليه. فإن قال أهل الصيد: لا نبيع بحب أو تمر، أو غير ذلك من العروض بالبيع، لا يكون

إلا بالدراهم.

و إذا اشترط أهل الصيد فى الثمن، حكم عليهم أن يبيعوا بثمن وسط.

مسألة:

و من سرق شبكا واصطاد به السمك من البحر، فالصيد لمن اصطاده. وعليه

ضمان الشبك. وأظن فيها قولا غير هذا.

ولا يجوز للصيادين أن يحملوا السمك إلى بلد آخر، وأهل البلد الذي عليه

اصطادوا محتاجون إليه، حتى يبيعوا لهم ما يصلحهم بما يسوى من

الثمن.