الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧مسألة:
قال أبو عبد الله: نهى النبي الله عن السمك الطافى وهو الوارم؛ لأنه قد
صار منقنا. وأجمعوا أنه نهى أدب وليس بتحريم
مسألة:
في الصيد الخارج من الشبك. فإن كان قد خرج من الشباك، وصار في حال يؤخذ، ولا ينجو بنفسه من الضعف، فإنه لأصحاب الشباك. وإن كان يقدر أن
ينجو
أو يخرج في لحج البحر بنفسه، فإن ذلك جائز لمن اصطاده
مسألة:
ذلك
من
والسمكة إذا وجد فيها سمكة جائز أكلها، حية كانت أو غير حية باتفاق.
فإن وجد في بطنها قطعة لحم، لم يجز أكلها
مسألة:
وإذا انفجر النهر في أرض قوم، فدخلها السمك، فلا يصطاد منه إلا بإذن
رب الأرض، إلا أن يكون نهر جار فلا بأس.
مسألة:
قال أبو عبد الله: إن الجوارح التى يصطاد بها هي الباز والصقر والخميميق
والحبارى.
ولا يصطاد بالنسر ولا بغير هذه الأربعة
وفى كتاب الحيوان: إنه يصاد بالباز والصقر والعقاب والفهد والشياهين
والذرق وعناق الأرض
٢٬٨٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.