الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨مسألة
:
- - 208 -
فإن قتل الكلب وأكل من الصيد، ففى أكل ما بقى منه اختلاف
قيل: يجوز.
وقيل: لا يجوز.
مسألة:
ولا يؤكل من صيد المجوسى غير السمك. وفى الجواز اختلاف
مسألة:
فإن وجد فى الصيد جرحاً، فإن كان يحبسه، وعلم أنه من أحد لم يجزله أخذه. وإن لم يعلم من أين أصابه، فله أخذه.
مسألة:
ومن وجد ظباء، فيها حبال تشبه حباله، فلا يجوز له أخذه ولو وجده، إلا
من أثر موضع حباله.
•
مسألة:
ولا يجوز صيد الصبى، إذ لا تصح منه الذكاة. قال تعالى: «: «إلا ماذ كيتُم»
خطاب للبالغين المميزين.
مسألة:
المعراض: سهم لاريش له، يمضى عرضا
٢٬٨٩٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.