المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨

مسألة

:

- - 208 -

فإن قتل الكلب وأكل من الصيد، ففى أكل ما بقى منه اختلاف

قيل: يجوز.

وقيل: لا يجوز.

مسألة:

ولا يؤكل من صيد المجوسى غير السمك. وفى الجواز اختلاف

مسألة:

فإن وجد فى الصيد جرحاً، فإن كان يحبسه، وعلم أنه من أحد لم يجزله أخذه. وإن لم يعلم من أين أصابه، فله أخذه.

مسألة:

ومن وجد ظباء، فيها حبال تشبه حباله، فلا يجوز له أخذه ولو وجده، إلا

من أثر موضع حباله.

•

مسألة:

ولا يجوز صيد الصبى، إذ لا تصح منه الذكاة. قال تعالى: «: «إلا ماذ كيتُم»

خطاب للبالغين المميزين.

مسألة:

المعراض: سهم لاريش له، يمضى عرضا