المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥

وأما إذا كانت أحكام المدل ظاهرة، فمات الإمام وعقد اميره في موضعه.

فهو إمام تجب إمامته وولاينه. ولا يبحث عنه مالم يظهر من الأعلام نكير.

منه

مسألة:

فأما سؤاله بلا يجب سؤاله، ولا سؤال غيره، ما لم تقم الحجة بباطله، فيبرأ:

،، أو عدله فيتولى عليه.

فإن سأله سائل، وأخبره وهو ممن يبصر ذلك وسمه.

وأما بيعته فإذا صحت إمامة، فإنما عليه الإقرار له بالإمامة والطاعة له، ولا يجدد له ولا عليه أمر - إن شاء الله - وبه التوفيق.

سألة:

وأما تصديق الإمام وسؤاله، فقد يوجد فى الأثر أنه مصدق في ذلك. وذلك. معنا، على معنى من بقول بتصديق الواحد في عقد الإمام؛ لأن الواحد إنما هو على معنى ندعى، لا يخرج على معنى الحجة وإنما يخرج على معنى الرفيعة للولاية. و لصحة العقدة

فإذا كان الإمام مأموناً ببصر الولاية والبراة وقال: إنه أخذ الإمامة ممن يجوز له أخذها منه، أو على ما يجوز له أخذها به جاز تصل يقه من أراد أن يصدقه. ولا يبين لى أن يكون حجة على من أراد أن لا يصدقه، إلا أن يصير الإمام بمنزلة يظهر أمره على الرعية، ويدينون بطاعة، ولا يمكنه صحة ذلك، لما قد تقادم من. عقد صحة إمامته. فإنى أحب في هذا الموضع: أن يكون حجة على من يكون له ذلك.