الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦ائلا ينهدم أمر المسلمين على هذا الشاك المدعى بصفقة، ولا يكون له المطعن في أمر المسلمين. وهذا عندى لعله من طريق المحالات. ولكن لابد لكل منازع من حجة وسائل من جواب وإلا فأمر الإمامة أوجب أن يجرى أمرها على هذا. قال المصنف: وهذا المعنى نظير من ادعى الجهل بما زالت به إمامة الإمام، بعد شهرته في الرعية. وإن لم يعلم بذلك. وإلى أراه قريباً من المحال إلا ماشاء الله.
وبالله التوفيق مسألة
:
قيل: إن كان الاقدون من أعلام النصر المنصوبين للفتيا، وكانوا من أهل العدل، وليسوا بأعلام منصوبين
قال: إذا كانا عالمين بما دخلا فيه من عقدها، يتوليان بعضهما بعضاً، وصحت ولا يتهما عند أهل زمانها، فذلك حد علمهما، ولو لم يكونا عالمين بجميع منون العلم. وأما العلماء فلا نعلم أن أحداً يقول: إنه منصوب للفتيا. وإنما المنصوبون الأئمة في الدين الأحكام وإقامة الحدود.
وأما العلماء فإنما يتفاضلون فى العلم، لما يظهر من علهم، ويشهر من فضلهم.
مسألة:
القاضي ابن عيسى - في شهادة عقد الإمام، عند من يخفى عليه أمر الإمام؛ فإني وجدت إن كانت أيام متقنة، فلا تقبل شهادة واحد عالم، حتى يشهد اثنان عالمان. وفى أيام السلامة، تقبل شهادة واحد عالم.
وقال غيره: حتى يشهد اثنان عالمان. ويوجد فيه اختلاف وأقاويل غير هذا.
والله أعلم.