المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧

مسألة:

33

1

وقيل: إذا أشكل أمر الإمام على أحد، فرفع إليه صحة أمره رجل واحد: ممن يبصر الولاية والبراءة، فجائز وتثبت بذلك إمامته على من رفع إليه ذلك.

وهذا إذا لم يظهر من أعلام المصر نكير عليه، حتى يصح إبطال إمامته.

وقول: لا يصح أمره إذا أشكل إلا ممن يصح عقده له، فهو شهادة اثنين فصاعدا. وإذا صبح بطلان إمامته بإجماع المسلمين في عصره، لم تصح فيه الشهادة من واحد، ولا من اثنين، ولا من مائة ألف أو يزيدون.

مسألة:

ومن دخل قرية فيها إمام لا يعرف سيرته، ووجد أهل القرية على دين المسلمين، وعرف ذلك منهم از مته ولاية الإمام؛ لأن ولاية الإمام لازمة.

فإن وجد أهل القرية مختلفين فيه. وكلهم على دين المسلمين، فهو على إمامته،

حتى يصيح عليه شيء يزيله عنها.

مسألة:

•

أبو سعيد - فيمن كان غائباً من همان ثم رجع، وفيها رجل شهر أنه إمام،

وطلب أن يبايعه

قال: إن كان فى دار الغالب فيها الاستقامة، ولم يكن فيها من يصادره

بالخلاف، لزمت نصرته، وتثبت بيعته، بايعه أو لم يبايعه

(3 - المصنف / 10)