المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠

CARE

قيل: فهذان الرجلان ما دينهما فيه، وقد طالبا ذلك فلم يقبل منهما؟

قال: عليهما أن يعذراه ويسلما المسلمين، حتى يكون المسلمون هم الذين

يقولون ذلك، لأنهم هم الحجة لغيرهم ممن ليس له عدالة

أبو محمد ـ في وجوب طاعة الإمام على الغرباء، الذين يقدمون عليه من غير مصره، فلا يحتاجون إلى معرفته بالبيئة العادلة، بل يعلمون بأنه الإمام، بالقلنسوة

بين الناس، وإنفاذ الأمر، واجتماع الناس عليه، والعلم يقع لهم بذلك، وتجب معرفته

عندهم بالدليل من قلوبهم

مسألة:

من الأثر:

•

وأما الذين شهدوا على عقد إمامة هم عقدوها. فقيل: لا تجوز شهادة أحد

على فعل نفسه. وتجوز الشهرة في ذلك

•

مسألة:

والإمام إذا عقد له الجماعة من المسلمين الإمامة، فيما يظهر أنهم على الحق،

فهم حجة على الرعية ولها. ولو كانوا قد عقدوا لمن يعلمون أنه زنديقي في السريرة،

ولو بايعوه في السريرة على بيعة الخوارج والروافض.

***