الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١باب في ولاية الإمام
والبراءة منه والوقوف
وأما ولاية الإمام. فإن لم يكن نصاً كطاعته، فإنها في جملة من ثبتت ولا يته
من المؤمنين.
وإذا ثبتت طاعته
من
طاعة الله، مم، مع طاعة رسوله و مقرونة، وثبتت
ولاية الله، وولاية رسوله والمؤمنين نصا، ثبتت ولايته، وخصت بخصوص طاعته
دون المؤمنين؛ لثبوت ولاية الله ورسوله خاصا ذلك
فإن قيل: فقد ثبتت طاعة المرأة لزوجها، والعبد لسيده ولم تلزمهم ولاية.
قيل له: ليست تلك طاعة عامة، بل خاصة له هو على عبده وزوجته. وهذه عامة لجميع من اشتملت عليه حمايته، وبلغت إليه دعوته، وهى مشروطة بعدالته. وتلك وتلك تجب للعدل وغيره، فيما يلزمهم لله، من الأحكام والحدود والأقسام، وفما يقدر عليه من نصرة دين الله وطاعته، من غير تقية على دين أو نفس أو مال أو ضرر يدخل عليه، يزول به لزوم الفرائض.
فمن خصه عذر قبل الله، فأجدر أن يكون له في ذلك عذر عن طاعة الإمام. وما كان ذلك يقوم بغيره، ولم يظهر خروجاً من طاعة الإمام. وكانت الرجية في غيره كالذي فيه، فغير مقطوع العذر في المائعة فى ذلك، والمدافعة من غير تصريح،
للخروج من
طاعته