المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥

فإن قال: نعم.

قيل له: فواسع له الوقوف فيه لما جهل.

فإن قال: نعم.

قيل له: فإمامته زائلة؛ لأن حقوقها قد زالت في قولك.

فإن قال: ليست بزائلة.

قيل له: أمحقوق با ثابتة؟

فإن قال: نعم.

قيل له: تثبت الإمامة، وحقوقها لمن لا يدرى، امله بالله مشرك، ولم يسعه

الوقوف فيه. فهذا اختلاط

فإن قال: لا يسع أن يوقف في الأمام بالشيء الذي حكم فيه، ولا يدرى

ما هو، فهو قول المسلمين.

مسألة:

وهل يوقف عن الإمام، إذا أتى بما ينقل النفوس من أجله في معنى الدين،

كسائر الأولياء؟

قال: حكم الإمام فى غير هذا حكم سائر الأولياء والإمام في هذا مخصوص

الاستدامة له على أصله، في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

وفى موضع: في الإمام إذا كان يواقع الصغائر. وكثرت منه.