الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥فإن قال: نعم.
قيل له: فواسع له الوقوف فيه لما جهل.
فإن قال: نعم.
قيل له: فإمامته زائلة؛ لأن حقوقها قد زالت في قولك.
فإن قال: ليست بزائلة.
قيل له: أمحقوق با ثابتة؟
فإن قال: نعم.
قيل له: تثبت الإمامة، وحقوقها لمن لا يدرى، امله بالله مشرك، ولم يسعه
الوقوف فيه. فهذا اختلاط
فإن قال: لا يسع أن يوقف في الأمام بالشيء الذي حكم فيه، ولا يدرى
ما هو، فهو قول المسلمين.
مسألة:
وهل يوقف عن الإمام، إذا أتى بما ينقل النفوس من أجله في معنى الدين،
كسائر الأولياء؟
قال: حكم الإمام فى غير هذا حكم سائر الأولياء والإمام في هذا مخصوص
الاستدامة له على أصله، في أكثر القول. والله أعلم.
مسألة:
وفى موضع: في الإمام إذا كان يواقع الصغائر. وكثرت منه.
٢٬٩٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.