الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧وكذلك إمام الجور. فقد قيل: لا يسم جهله من كان بحف جهله من كان بحضرته وعصره،
و شاهد جوره.
فإن جهل ذلك جاهل بالأحكام في الأئمة، وثبوت الولاية والبراءة في الأئمة، الذين قامت شواهد الحجة بمعرفتهم عليه بعلمه
فإذا جهل ذلك على التسليم العلماء المسلمين، فيما قاموا به على المبطل من باطله،
والمحق من حقه، فهو سالم - إن شاء الله
فإن قيل: فالعلماء أوجب حقا عندكم من الأئمة، إذا قلتم: إن ولاية العلماء
تجزيه عن ولاية الإمام العدل والبراءة من الإمام الجائر.
قيل له: كذلك جاء الأثر أنه يسع الناس جهل مادانوا بتحريمه، مالم يركبوا أو يتولوا راكبة، أو يبرأوا من العلماء، إذا برأوا من راكبه، أو يقفوا عنه. فالعلماء حجة على الأئمة ولهم.
٢٬٩٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.