الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩45
وإن برأ ممن تولاه، ممن لم يعلم أنه علم كعله ذلك، حتى تقوم على المتولى
الحجة.
مسألة:
وليس العالم بحدث الإمام وباطله من العلماء ولا الضعفاء، أن يبرأوا منه مع أحد من أهل الدار، ممن تجب عليه ولاية الإمام، إلا من علم مثل علامه هذا
باحاله فيه.
فإن فعل كان هالكا بذلك، وعليه التوبة. ولا يسع من علم منه ذلك، أن يجامعه على البراءة من الإمام، حتى يعلم كعلمه. وعلى المتبرى من العلماء بخطأ الإمام على هذا الوجه: أن يتولى العلماء من رعية الإمام والضعفاء على ولايتهم الإمام، حتى تقوم عليهم الحجة، بما يوجب عليهم العلم. وعليهم أن يقولوا الضعفاء على وقوفهم منه، إذا كان الحدث مما إذا كان الحدث مما يسع جهله الضعيف، ما لم يركبه أو يتولى راكبه، ما لم يقول الضعفاء الإمام، بدين، أو يبرأوا من العلماء، أو يتفوا عنهم برأى أو بدين، أو يقفوا عن الضعفاء بدين. فهذا في أحداث الإمام التي يحتمل حقه فيها، ويكون مصدقاً.
مسألة:
وأما إن كان مما لا تصديق فيه ولا حجة، مثل القذف، أو الزنا، أو أكل بالربا، أو شرب الخمر والكذب، أر أكل الدم، مما يكون فيه خصما، أو محجوجا في ظاهر الأمر.