الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠فكل من علم بذلك، فقد نزلت بليته، وحرم عليه ولاية الإمام، علم الحكم أو لم يعلم. وليس له أن يتولاه بدين، بل برأى إن جهل كفره
وعلى جميع من علم حدثه من العلماء: أن يبرأ منه، وممن تولاه بدين، على علم بحدثه. والإمام وغيره في هذه الأحداث سواء
مسألة:
4
وإذا كان حدث الإمام فى غير الأحكام، مما يكون فيه الحق لله وللعباد
فهو وغيره سواء. وقد اختلف فيه. فقول: هو على ولايته؛ لأنها بيقين
وقول: بالبراءة لظهور المحجور، من غير أن يشهد عليه بباطل
وقول: بالوقوف للإشكال.
•
قيل: والولاية أصح في الحكم. ثم الوقوف أسلم من البراءة. وعلى كل من علم ذلك: أن يتولى المتولى له، والمعبري، منه، والوقوف عنه
ولا يجوز الجهر بالوقوف مع أهل الدار، حتى يشهر الحدث شهرة، لا تناكر
فيها ولا ريب، ثم يجوز.
مسألة:
وإذا كان الحدث مما لا يسع جهله ولم يشهر، فالبراءة بالسر لمن علمه، من ضعيف أو عالم، ولا يسع الجهر بالبراءة حتى يشهر ذلك شهرة، تقوم بها الحجة على جميع أهل مملكته.