الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٢58
مسألة:
قضيته
والعبد لا تجوز إمامته ولو كان عدلا مرضياً؛ لأنه لا تجوز شهادته، ولا تثبت
ومن يجوز إمامة العبد، وهو لا يملك أمر نفسه؛ فمن لا يملك التصرف في نفسه
كيف يتصرف بغيره!
مسألة:
وإمامة الصبى وإن كان مراهقاً، لا تجوز ولا تثبت؛ لأنه رفع عنه القلم. فمن لم يكن عليه حساب ولا عقاب، كيف يحاسب الناس ويعاقبهم! فمن هناك لا تجوز
إمامته. والله أعلم.
مسألة:
والمحدود في القذف فقيل: لا بأس به، إذا كان موضعاً لها بعد توبته.
وأما المحدود في الزما، فأحسب في جواز إمامته أختلافاً.
مسألة.
:
في اللقيط - هل تجوز إمامته؟ واليهودي والنصراني إذا تابا؟
قال: نعم.
وأما ولد الزنا فلا تجوز إمامته. والله أعلم.
***
٢٬٩٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.