المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

مسألة.

- AM-

والجرح الذى يفجر بالنار إذا كان فى موضع غير مخوف، وكان الجلد قد مات ورجى النفع بلا ضرر فأرجو بأن لا بأس، وقد روى في مثل ذلك، أن رجلا شاور النبي مال اللي في الكى لعلة به أشير عليه، فنهاه، ثم راجعه، ثم كرد عليه ثالثة فنهاه، ففعل برأيه ورأى عافية، فأخبره، فقال ما، على الإنكار، لنفع ذلك، كانت العافية، والنار تستبقان إلى بدنك فوافقتها.

مسألة:

ومن خرجت به خارجة في بعض أعضائه فخاف منها التلف فله أن يقطع تلك الجارحة إن طمع في قطعها حياة، و من لدغته دابة فأراد أن يبط موضعها ذلك إذا كان متعارفا أن له فيه الشفاء، والمرأة أن تحلق شعر رأسها وإن

لم يمنع

كان دون الخوف على تلف النفس فلا يجوز، وقيل: إن قمل رأسها وخافت

المرض أو خافت الضرر ورجت نفعا فلها أن تقصه

مسألة:

وإذا أسلم رجل غير مختتن فله أن يظهر فرجه لرجل يختتنه، وللرجل ذلك، لأنه حال ضرورة، ولهما ذلك إلا أنه يستر فرجه إلا موضع الختان، وكذلك المرأة التي تحتاج أن يعالجها الطبيب إن عرض لها وجع قريبا من فرجها، فلها أن تريه الطبيب، قال أبو عبد الله، تخرج ذلك الموضع وحده وتعالج والولى معها، وإن تولى ذلك الولى فهو أحب إلى، وزعمت عفير أن جابرا دخل عليه