المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

- 122 -

طبيب وبابنته وجع من كبدها فذكرت له وجعها، فقال لها الطبيب، وما على بما في كبدك حتى تستقى، فأمسها مسة وأنظر، فقال جابر، صدق، استلقى،

فاستلقت، فمس خمس كبدها من وراء درعها ونظر.

مسألة:

وعلى الماحض إن استطاعت ألا تنظر إليها القابلة فاتفعل إلا أن تضطر

إلى ذلك.

مسألة:

وإن انكسرت امرأة فكرهت أن يداويها رجل، فأمرها أن يداويها

الرجل إذا لم تجد امرأة، وقال، ليس على المضطر جناح.

مسألة:

وهل للمرأة التي تقصد الناس أن تنظر للرجال أبدانهم وتغمز لتعرف، فإذا كان من ضرورة وحاجة وبرى قلبها من الشهوة ومن سوء النية فأرجو أن لها ذلك، وإن كان من غير ذلك وكان مما عدا الكف من الرجال فليس لها ذلك، وفى الكف اختلاف إذا كان على غير معنى الضرورة إذا كانت حرة.

مسألة

:

أبو سعيد فى المرأة البالغ، هل للحجام الصبى أن يحجمها، وهو كغيرها أنه إذا كان صغيرا لا يعقل عورات النساء وبرئت من الشهوة، وكذلك الصبية بحجمها البالغ، فإذا كانت لا تشتهى ولا تستتر وبرى هو من الريبة