المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

-

والشهوة فكان يجيز له ذلك، وامل هذا أشد من المرأة البالغ في الصبى.

مسألة:

و من كان يجد في بطنه وجعا ليس له شفاء إلا أن يمسح، فمسحته امرأة

أجنبية من ضرورة، ولم يجد غيرها، ولم يحس من نفسه شهوة جاز ذلك

مسألة

:

"

وجائز أن تحجم المرأة امرأة مثلها من علة، وكره ذلك بعض الفقهاء،

أن تبرز بدنها للحجامة

مسألة:

ولا يجوز للمرأة أن تطلع نفسها على القابلة على نفسها (1) عند الميلاد، وإذا كانت تستغنى عنها، فإن أظهرت نفسها لها وهى غير محتاجة إليها كانت هالكة

إلا أن تضطر إلى ذلك

فصل:

وفي حديث الحسن، لا بأس أن يسطو الرجل على المرأة، وذلك إذا خيف عليها ولم توجد المرأة تعالج ذلك منها، والسطو أن يدخل الرجل يده في رحمها فيخرج الولد إذا نشب فى بطنها ميتا، وقد يفعلون ذلك بالناقة، وربما أخرجوا الجنين متقطعا. يقال منه، سطوت أسطو، والسطو في غير هذا الاستطالة على

(1) كدا في الأصل، ولعله مكرر، حيث يستقيم المعنى بدونه