المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٦

72

من قليل وكثير، ولو جعل له ذلك من جمله؛ لأنه لا علم له في إنفاقه، فيما يجوز أن

ينفق فيه.

: al …

في الإمام الضعيف، إذا عقد له على شروط، فأخطأ وتاب. قال: أعلم أنه إذا ثبتت إمامته على أهل المصر، وسار بالعدل سنة، واستقام على العدل، من الوفاء بما شرط عليه في عقدته، كان حكمه فى خطئه كخطأ الإمام العالم يستتاب. فإن تاب رجعت إليه إمامته، وولايته إذا كان خطره من الكبائر.

وأما في حال استدامته واستبراء أمره في سنته التي بويع فيها، فيكون حكمه وأمره كمكم من قام بالعدل، ووافق المسلمين فى قوله وفعله، كقيام عمر بن عبدالعزيز والجلندى. إنما ثبتت باستعمال العدل فى موافقة المسلمين في القول والعمل فإنما شهر فى عصره ومصره بعد مدة طويلة. قيل له ـ والله أعلم -: إنه سنتان.

وقيل: سنة وشهران.

وكذلك هذا الإمام الضعيف، إنما بيعته معلقة بالشروط.

وكذلك من لم تتقدم له بيعة لا مثبت له إمامة إلا بالشروط التي يوافق فيها

المسلمين في العدل.

وفى الأصل: لا تجوز إمامة الضعيف. وإنما رخص فيه مع الضرورة لا غير

ذلك رخصة على الشروط والاستدامة والاستبراء. فإذا صدق القول بالعدل ثبتت.

وإذا خالف كان ذلك نفاقاً.

*