الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٩1
مسألة:
ووجه آخر أن يكون الرجل متديناً بدين خلال، ويستحل أشياء من الحرام. وعنده أنه حلال، ولا يعرف بفساد في دينه إلا فى مثل هذا، فإنه إذا تاب من ذلك، ورجع إلى دين المسلمين، كان من التهمة أبعد، و إلى سكون النفس أقرب. فإن تولاه أحد بعد توبته لوقته، لم نصفه ولم نقب عليه، إذا كان عالماً. وأما
،
الضعيف فقد تقدم القول فيه.
مسألة:
ووجه آخر: أن يكون الرجل يرتكب من المعاصى ما يحرمه على نفسه، ثم تاب ولم يعرف أن توبته بنية صادقة أو غير ذلك، فهذا خبيث النية، ويخاف منه
المعاونة
ويوجد في الأثر: أنه يستدام، ويستبراً أمره حتى يمر في حسن توبته وإنابته، وتطيب القلوب من جهته. ولعل قولا: أنه يستدام سنة كاملة، ثم حينئد نرجو
أن تجوز ولايته، لمن كان عالماً بأحكام الولاية والبراءة.
مسألة:
وجه آخر: أن يكون الرجل من المسلمين، محافظاً على دينه، تجرى منه
الهفوة. فهذا يستر عليه، ويؤخذ بيده، وتقبل توبته، وتقال عثرته.
أقرب
مسألة:
ووجه
آخر: أن يكون الرجل لا يعرف بخير ولا بشر، فهو في الاستصلاح