المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٩

مسألة:

والإمام - إذا كان شارياً وأعوانه مدافعين ـ أن يكره الناس على أخذ

الصدقات

وكذلك إن كان مدافعاً، فله أن يكرههم أيضا.

مسألة:

فإن لم يقطع الإمام الشراء، قبل أن يبايع له على الإمامة، فذلك جائز، ويكون مدافعا. وهكذا أئمة حضرموت لا يتطعون الشراء، وإنما هم مدافعون.

$

و على المسلمين من السمع والطاعة للامامة المدافع كما عليهم الإمام الشارى، وله عليهم من الأمر في جميع أحكامهم كما الإمام الشاري. والله أعلم.

***