المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٠

باب فى الشاري

وهمن قطع الشراء على نفسه، وهو جاهل بما يلزمه، أو كان غير جاهل - ثم قتل الإمام، فأهمل ذلك، هل عليه ما على الشاري الذي يكون تحت الراية، إذا كان قد ضعف الإسلام؟

قال: أما الجاهل فأعذر من الداخل، فيما قد علم، وعليهما جميعاً التوبة والندم،

فيما دخلا فيه، ولم يقوما بحق ما يلزمهما، مما دخلا فيه.

واختلفوا فيه. فقول: هو موقوف عنه

وقول: هو على ولايته.

مسألة:

ومن شارى الإمام، ثم مات الإمام، وعقد غيره إماماً مدافعا. فقول: إن

الشاري ثابت عليه.

وقول: إن الشراء قد سقط عنه

وقد كان الإمام راشد بن سعيد شارياً قوماً، ثم سمعنا أن أبا على الحسن كان

يفتى أن الشراة على ما كانوا عليه من الشراء.

وكان محمد بن خالد يفتى أن الشراء قد سقط عنهم.