المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩١

مسألة:

AV

فيمن شرى نفسه يوماً واحداً. قال: عليه ما على الشراة الصادقين هذا اليوم،

فما نرى ذلك منهدماً عنه

•

أبو الحوارى: بلغنا فيمن شرى نفسه يوماً واحداً، فليس عليه إلا ذلك

اليوم.

مسألة:

في الشارى الذى قطع له الإمام الشراء - هل له أن يشترى نفسه من ذلك؟

قال: لا.

قيل: فعليه أن يجعل ماله مثل نفسه؟

قال: إذا كان القطع على المال أيضاً، فعليه ذلك

قيل: فمن يقطع له الشراء؟

قال: الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك

وقيل: من اعترض رجلا، فعقد له الشراء، بغير أمر من الإمام، أنه يثبت

عليه الشراء.

وفى موضع عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد في رجل ليس بإمام ولا وال، ولا هو من التوام بالحق، اعترض رجلا، فعقد عليه الشراء، هل يثبت عليه؟

قال: نعم.