الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٢مسألة:
فى موافقة الإمام الشارى وتخلفه - أهو حق لمخلوق أو الله؛ فإنه حق الله، ليس للناس فيه شيء. والشارى يجوز جبره على خدمة المسلمين وعز دولتهم.
مسألة:
القاضي ابن عيسى فى الشارى، إذا عاهده الإمام على الخروج، فتوارى ولم يف وفى غالب الظن أنه في منزله.
عليه.
قال: إن هجم عليه لم أعنف من هجم عليه. والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع: إن الشارى إذا لم يعلم بأى وجه استتر في بيته لم يجز الهجوم
وأما إذا كان مبطلا فى اختفائه. وكانت صحة باطله ظاهرة، جاز الهجوم عليه، وأنه إذا كان محاضراً معاينا، وليس له عذر بين، لم يقبل عذره. وإن كان غائباً لا يعرف حاله، كان معذوراً في نفسه. والله أعلم. قيل: فإن هجم عليه فلم يوجد، هل يجوز أن يهجم عليه ثانياً؟ أو يجوز كشف الجدار عنه، وقلع الأبواب وكسر الأقفال؟
قال: إذا أجاز الهجوم عليه مرة، كان جائزاً في كل وقت أنهم أنه في ذلك
المنزل. والله أعلم، أنه يجوز.
فإن عالجوا في تحويل الأبواب، وتسوير الجدار، ثم كسروا الجدار والباب في ذلك، كانوا له ضامنين. والله أعلم.