المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥

فإذا وقع التراضى عليه من الخاصة إماماً، فهو إمام ولو كان هو القائم بذلك

مبتدئا.

الدليل: إمامة عمر بن الخطاب. ثبتت إمامته باختيار أبي بكر إياه إماما

للناس، فرضوا. وكان الرضى به دون العقد. أوجبت الصحة بذلك. قالوا: وكذلك عمر بن عبدالعزيز سلم الأمر إليه بنو مروان إماماً، فأظهر التوبة، وكان عاملا لهم، فرضى به المسلمون، فمضت إمامته.

الصفقة

سألة:

النيا. - لا تصلح الإمامة إلا برجلين حرين لمين تقيين عالمين، يقوليان

قال أبو المؤثر: خمسة فيهم عالم.

وفى موضع قال أبو المؤثر: إنما يثبت الاثنان برأى جماعة المسلمين ومشورة أهل الدين. وأما برأيهما، أو أحدهما، فلا نبصر ذلك.

فإن قيل: لم صار حجة ونحن نراه استبداداً؟

قلنا: ذلك وضعت في غير موضعها. فأما فيمن يصلح فلا تحمل، ورد مكانه. وإنما جاز عقد الاثنين لأنهما حجة، وهما أدنى من يقطع المذر

فإن اجتمعوا فذلك أفضل. ولو دعا داع بعد ذلك إلى من هو أفضل. قالوا: فإذا وقع الأمر عند بعض أهله، ومن يصلح أفضل، وهو ألزم. ولا يقع التقصير والخطأ إلا مع الإساءة.