الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥قال غيره: معى أنه ليس له أن يلطم عينه ولا يلطم خده لطما يؤلمه، لأنه محجور عليه من نفسه، كما هو محجور على غيره، لأن فيه الضرر بلا نفع، وإنما يجوز له فى بدنه ما يرجو نفعه، ولو كان قد نظر نظراً لا يجوز له، ولكن عليه التوبة، ولا يجوز له أن يضر نفسه بشيء من الأشياء، ولو زنا
وهو بكر لم يجز له أن يجلد نفسه، كذلك ليس له أن يقم على نفسه حدا حدود الله، ولا حقاً حقوق الله من
من
وإنما يقيمه عليه الحاكم إذا صح عليه،
وعليه التوبة إلى الله، والستر على، والستر على نفسه في جميع الحقوق الله.
مسألة:
من
فيمن سقطت ضروسه أو بعض أسنانه، هل له أن يتخذ أسنانا فضة؟ قال: إن لم يجد من ذلك بدا فأرجو ألا يكون به بأس، وإن تركه فهو عندى أفضل، وإن فعل ذلك ليرى الناس فأراد بذلك رياء ومباهاة للناس فلينه
عن ذلك ولا يفعل.
مسألة:
ومن كتاب الأشراف، اختلفوا فى إخراج الولد الذي يتحرك من بطن
6
أمه، قال مالك: يعالجه ليخرج من مخرج الولد، وكره شق بطنها ابن حنبل وحرمه إسحاق، ولم ير به الثورى بأسا. وأبو سعيد تخرج إجازة المعالجة لإخراجه إذا تبين حياته بغير إباحة ضرر في الميت ولا الحى، لأن الميت محجور
منه ما هو محجور من الحى على التعمد، والله أعلم.