المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

مسألة:

ومن بولغ بنتف لحيته أو بقصها، هل تقبل شهادته، أو أكل الطين فلا يبلغ به هذا إلى سقوط ولايته، ونتف لحيته أشد وينهى عن ذلك. وأما أكل الطين والثوب المصبوغ فليس نقول إنه آثم ولا تسقط شهادته.

مسألة:

فيمن يسقى الناس الدواء من العضو أو غيره، هل له أن يخلط في دوائه العذرة) ولا يعلمهم بذلك؟ فليس له ذلك ولا لأحد أن يذر فى الدواء العذرة أو النجاسة ويشربه.

وقد روى عن النبي لو أنه قال: ما جعل الله شفاء أمتى فى حرام.

مسألة:

أبو سعيد فيمن أوجعته عينه فوضع فيها عذرة البشر كأن يكحلها ويغسلها وقت الصلاة فصلاته تامة، وقد يروى عن النبي أنه قال: ما جعل الله شفاءكم في حرام إلا أنه إذا كان ذلك من غير أكل ولا شرب لم يبن لى فيه إثم إذا تطهر من ذلك وقت ما تلزمه الطهارة.

فصل:

وقيل فيمن أصابه وجع في جسده حل له أن يداويه بالبول، أو يداوى

(1) ما يخرج من الإنسان.