المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٤

فإن كان قبلها من المسلمين دون أهل الحدث المخلطين، رجع إلى ولايته:

وثبتت إمامته، إذا تبين صحة عقدته.

و إن صح أن العقدة سبق إليها من لا يكون حجة، ولا تثبت به الإمامة من أهل الأحداث في الدين، برأ منه وممن عقد له ..

و إن صح أن الذى تولى العقدة له، وسبق إليها قوم من أهل الوقوف، ممن لم تقدم له ولاية مع المسلمين، فحاله وحالهم الوقوف، إلى أن يتبين حاله، أو يقع التراضع والتسليم من الجميع، إلى أن نجرى أحكامه بالعدل في مصره سنة، ولا يفكر المسلمون أحكامه.

فإذا وقع التسليم والرضى به، فقد ثبتت إمامته عليهم، وجرت الأحكام منه

عليهم، ولم يفكروا إمامته، ولم يدفعوها، ولم يتنازعوا فيه وفيها، فقد ثبتت ويقوم العقد الصحيح بالرضا

وعن أبي المنذر بشير قال: المسلمين أن يقفوا عنه حتى يتبين لهم من أيهم

بالعقدة وعليهم أن يسألوه عن ذلك، وعليه أن يخبرهم.

فإن قال: إنه قبل المقدة قبل ذلك منه.

مسألة: -

ومن دخل في العقدة المشكلة، ممن تقدمت له ولاية لحقه حكم الإمام في الولاية

والوقوف والبراءة.

قال بشير: ومن دخل في إمامة فاسدة، لحق بحكم المعقودلة.

،

،