الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٥قال الشيخ أبو الحسن - فيمن قال: إنه تجوز إمامة من لم يعلم من قدمه. قال: هذا الخطأ إلا أن يتفق على صحة أحكامه، فتجرى في المصر سنة. ولا يختلفون
فيه ولا فيها.
مسألة:
وعنه ـ فيمن قال: نجوز إمامة من قدمه مسلمون ومحدثون، من أهل الإقرار. قال: هذا خطأ لا يلتفت إلى قائله، لا يتولى إلا من قدمه المسلمون، أو يقع التسليم
والرضى عليه.
مسألة:
أبو المنذر بشير - هل للمسلمين أن يقفوا عن هذا الإمام، وهمن عقد له من
المسلمين، ولم يعلم المسلمون أن المسلمين بدأوا، فعقدوا له أو المحدثين؟ قال: أخاف أن يكون من عقد له من المسلمين متمسكاً به. وأخاف عليهم. أن يقع الوقوف عليهم جميعاً.
وأما إن كان لم يدر المسلمون من عقد لهذا الإمام: المسلمون أو المحدثون؟ فالمسلمون على ولايتهم الأولى، حتى يعلم أنهم قد اختلفوا في البيعة، ولم يدر أيهم بدأ، معتدله فحينئذ يجوز لهم الوقوف عنها، حتى يتبين لهم ذلك ويسألون الإمام عن ذلك، ويخبرهم الإمام.
قيل: فمن وقف على هذا الحال، وجهل أن يسأل الإمام، وكان وقونه وقوف سؤال ونظر، لاجتماع المسلمين على وجهه، فيكون مهم فيه، فيكون مهم فيه فأرجو أن
يس 40 ذلك