المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٦

قيل له: فإلى متى يجوز الوقوف؟

قال: حتى يتبين له الحق، فيدخل فيهم.

مسة:

بشير ـ قال لي الفضل من الحوارى: ما تقول فيمن قدمه. والله أعلم.

قال: قدمه المسلمون، أو قال: قدمه قوم؟

قال: الشك مني بولاية من لا يبصر الولاية والبراءة.

قال بشير: فقلت له: أيصلح الفرع، والأصل فاسد. قال: صدقت. ثم قال:

هذا راشد، يرفع ولاية الحسن بن سعيد وعباس بن عزان، وهما ممن لا يبهران

المولاية والبراءة.

مسألة:

أبو سعيد - فمهن سأل عن إمام لا يعرفه بخير ولا بشر، ولا يثبت عهده عقده أنه يقول: إذا قيل له: ما تقول فى الإمام؟ فقل: الإمام يجب ويجوز أن يفعل له كذا. والإمام: من حاله كذا، إذا لم يسألك. عنه عينه على معنى قوله.

مسألة:

أبو سعيد - فى إمام بايعه قوم على الإمامة، ممن لا تثبت العقدة به، وأراد بعض المسلمين أن يدخل معه في شيء، أنه يسعه أمر الإمام، ويبايعه من أراد ذلك في السريرة، ويكون معه بمنزلة الإمام. ولا يضره عقد الأولين شيئاً.