المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

127

دابة أو يصنعه طلاء؟ قال: لا، وقول إذا لم يؤكل ولا يشرب وكان موضعا يقدر على غسله وانتفع به وغسله فلا بأس، وأما أن يؤكل أو يشرب في الأدوية

فلا يجوز ذلك

مسألة:

•

و من شرب دواء مباحا إلا أنه مجرب معروف أن من شر به زال عقله فشرب من ذلك الدواء فأغمى عليه وفاته صلوات، فأقول: ليس بمباح شرب ما يسكر ويزول منه العقل، وعلى من فعل ذلك التوبة وقضاء الصلاة، وأحب إن كان يكفر إن كان يعلم أن من فعل ذلك ذهب عقله

مسألة:

•

فإذا اتفق رجل وزوجته على أن تشرب دواء لأن تحمل، قال: إذا كان ذلك لا يضرها واتفقا عليه فأرجو أن لهما فى ذلك الثواب إن شاء الله، غير أن

الدواء لا ينفع إلا ما شاء الله

مسألة

00

من غير الكتاب - وإذا اتفق رجل وامرأة على أن تشرب دواء لكن لعلة ألا تحمل ولا تلد بعد، فلا يحل لهما ما اتفقا عليه من معصية الله تعالى - رجع

إلى الكتاب.

??