المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٧

مسألة:

قال: سمعت الشيخ أبا على يقول: إذا صح معك أن أولياءك عقدوا لإمام

ليسه معك بولى، ولا تعرفه، فعليك ولايته.

وأما إذا كان الإمام قبل أن يعقد الإمامة هو لك ولى، وعقد له من ليس لك

بولى، فأحسبه توهم إلى الوقوف.

قال غيره: وأما إذا عقد الأولياء لمن لا ولاية له.

فإذا كانوا من يجب به عقد الإمامة، وهم الأولياء البصراء بمن تجب له عقد

الإمامة، ثبتت إمامته وولايته.

و أما إذا كان له ولاية، وعقد له من ليس له ولاية، ولا يعلم أنه عقد له على

باطل، فهو على ولايته.

وأما إمامته فلا تصح إلا بعقد من يجب به له عقد الإمامة.

وأما الولاية فلا تزول، إذا لم يصح ثبوت إمامته، حتى يصح ما تزول به إمامته، وأنه لا يجوز له قبول الإمامة، ممن عقد له. وهذا إذا لم يكن الإمام الأول يعرف يحدث.

فإذا عرف بحدث، لم تثبت إمامته ولا ولايته، إلا عن توبة من ذلك.

قال غيره: إذا عقد من تثبت به العقدة، لمن لا ولاية له، ثبتت ولايته وإمامته؛

لأنهم مأمونون على ذلك

•

وإن عقد من لا تثبت به العقدة لولى، فهو على ولايته. ولا تثبت إمامته.

(8 - المصنف / 10)