المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٨

مسألة:

- 114

إذا قد الإمام من لا ولاية له ولا عدالة، فلا تلزم المسلمين إمامته. ولا يجوز لأحد الدخول في عقدة، يتولاها ان لا وريع له، ولا صحة دين، وإن كانوا مقرين بالدعوة، حتى يكونوا هم و إمامهم أهلا لما دخلوا فيه وإن كان الأمر على

غمية فلا يجوز

•

وليس كل من انتحل دوة المسلمين وتسمى بها كانت له طاعة وإجابة، لما يدعو إليه الغمية الضلالة وفى الحديث: من قتل تحت راية غمية مات ميتة جاهلية. والمعافى من الأرض: هي المجهولة. وفي الحديث: أن النبي قال:

إن الله عز وجل أذهب عنكم غمية الجاهلية أى خلاتها.

وقول: يعنى الكبر. والله أعلم.

مسألة - فيمن يقدم إماماً لم يعلم من

قدمه

قال: حكمه الوقوف حتى يعلم من حاله وصحة إمامته

قال: ولا يبرأ منه حتى يعلم منه جور

قيل: فيسأل عن حاله؟

قال: لأنما السؤال عن أهل الأحداث المكفرة، المجتمع على تحريمها، بسبيل السائل عن الحكم، إذا صح له حدث، ولم يعلم ما يلزمه في الحكم. سأل عن ذلك حتى يحكم بعلم، كان المحدثين أئمة أو جبابرة. وإذا لم يصح الحدث لم يلزم

سؤال