المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٩

110

مسألة:

ومن قال: لابد من إمامة برة أو فاجرة هذا قول لا يلتفت إليه. وهو

من قائله

فإن قال: إن طاعة الجبابرة جازة.

قال: هذا أعظم خطأ

وخطاً.

غاط

إن قال: لا تجوز إلا شهادة العدول، وجائز حكم غير العدل، فهذا غلط

وإذا كان الشاهد لا يكون إلا عدلا بالاتفاق، فالحكم في الدماء والأموال

لا يكون إلا عدلا؛ لقوله تعالى: «ليَحْكُم بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ، ولم نعلم

في السنة أن النبي، أجاز حكم غير المدل

مسألة - في إمام عقد له قوم فساق، من أهل الدعوة، فلم يغيروا عليهم ذلك

المسلمون، أتثبت عقدته إذا وقعت على العدل؟

قال: هكذا عندى

قيل: فإن لم تثبت عقد له المسلمون، وهو موضع العقدة. نسخة: الإمامة.

وممن يستحق الولاية، إلا أنه عقد له فساق هل للمسلمين نقض ذلك، إذا لم يكن

بمشورتهم؟

قال: هذا عندي.

***