الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٩110
مسألة:
ومن قال: لابد من إمامة برة أو فاجرة هذا قول لا يلتفت إليه. وهو
من قائله
فإن قال: إن طاعة الجبابرة جازة.
قال: هذا أعظم خطأ
وخطاً.
غاط
إن قال: لا تجوز إلا شهادة العدول، وجائز حكم غير العدل، فهذا غلط
وإذا كان الشاهد لا يكون إلا عدلا بالاتفاق، فالحكم في الدماء والأموال
لا يكون إلا عدلا؛ لقوله تعالى: «ليَحْكُم بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ، ولم نعلم
في السنة أن النبي، أجاز حكم غير المدل
مسألة - في إمام عقد له قوم فساق، من أهل الدعوة، فلم يغيروا عليهم ذلك
المسلمون، أتثبت عقدته إذا وقعت على العدل؟
قال: هكذا عندى
قيل: فإن لم تثبت عقد له المسلمون، وهو موضع العقدة. نسخة: الإمامة.
وممن يستحق الولاية، إلا أنه عقد له فساق هل للمسلمين نقض ذلك، إذا لم يكن
بمشورتهم؟
قال: هذا عندي.
***
٣٬٠٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.