الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٠-111 -
باب أحكام الأمة في عصر ومصر واحد
الشيخ أبو الحسن: ولا يجوز أن يكون إمامان في مصير واحد، مثل أن
يكون بتوأم إمام، وبصحار آخر.
•
وفي الضياء: ولو كان بنزوى وبصحار سلطان جود، لجاز لأهل حفيت أن
يقيموا إماما.
فإذا قدروا على إزالة الجبار من صحار، وزال عنهم منها، واتصل سلطان هذا الإمام، والذى بحفيت، وسلطان الذى بنزوى، سقطت إمامتهما، واختار المسلمون إماماً، يقيمونه لأنفسهم.
والشيخ أبو الحسن يرد في مثل هذا، ويقول: فيه نظار. ولا نحب مخالفة الأثر. واختياره: أن يكون الإمام واحداً
وقيل: إنما جاز أن يكون بنزوى إمام، وبحفيت إمام، إذا كان بينهما مانع، يمنع من جبار أو سلطان، فيكون مانعاً عن اتصال حكم الإمامين.
وأما إذا لم يكن بينهما حائل، ولا مانع، فلا يجوز ذلك. وتحو هذا رفعه
القاضي ابن عيسى
مسألة:
ابن محبوب - وعن الذى فعله أهل عمان وأهل حضرموت: أنهم عقدوا الإمامة يومئذ، لعبد الله بن يحيى، في زمان أبي عبيدة: مسلم بن أبي كريمة.