المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٢

فإذا زالت إمامة أمير المؤمنين، وولى أمر الإمامة جبابرة الجور على عباد الله في البلاد، ومضى أهل الإسلام. وتفرقوا فى الأنصار، حل لكل مسلم أن ينكر المنكر، ويأمر بالمعروف، وينهى عن عن المفكر

فإذا خرج كان الخروج له حلالا، واسم الإمامة له حلال، ما لم يكن في ملك إمام قبله. وكان كل إمام خرج فى موضعه، كان إمام ناسه وبلده. وكانت إمامته واجبة على المسلمين إذا علموه، ويتولى كل واحد منهم من أئمة المسلمين الآخر في

مواضعهم وليس على كل واحد منهم الانقياد لصاحبه، إلا أن يكون عاملا له ما لم تتصل أمصارهم.

فإذا اتصلت أمصارهم التي يجوز حكمهم فيها. ولم يكن بينهم أحد من الجبابرة لم نجز الإمامة إلا لواحد. وكان على الأول والآخر أن يرد ذلك إلى المسلمين

فيختار المسلمون إماما لأنفسهم.

فإذا اختاروا أحدهما كان على الآخر أن يسمع له ويطيع.

وإن اختاروا غير هما كان عليهما أن يسمعا ويطيعا

وإن انقاد أحدهما لصاحبه وسلم الإمامة إليه كان فيها، إلا أن يكره أهل

العلم الذين إليهم عقد الإمامة لأحمد الفريقين وذلك إلى الشورى.

مصره.

مسألة

:

وعن بعض أشياخنا عن محبوب - قال: الأئمة في الأمصار. كل إمام في

6