الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥باب في الجماعة إذا قدم كل فريق إماماً
ابن محسوب ـ في المسلمين إذا اختلفوا فقد كل فريق لإمام قال: إن اختلفوا
في بلدين، فالذين عقدوا من علماء المسلمين لمن رأوا موضعاً لها في موضع الأئمة
هو أولى بالإمامة.
فإن كان اختلافهم فى البلد الذي يكون فيه الإمام، فالذي قدمه أهل الدين
والفقه والورع أولى بالإمامة
فإن استوى المقدمون فى الفقه والدين، كان أفضل الإمامين فقها وديناً وورعاً
أرجاهم للقوة فى عز الدعوة وهيبة العدو ـ أحق بالإمامة.
فإن استووا في جميع ذلك، فالذى عقدوه قبل صاحبه أولى من الآخر.
مسألة:
قال عزان بن الصقر: إذا اختلف الناس في المسكر، فأقامت كل طائفة إماماً، فإن الإمامة للأول.
فإن لم يعلم أيهما الأول، فهى شورى بين المسلمين
فمن دعا إلى ذلك من الطائفتين كنت معه، و إلا في كلتا الطائفتين بغاة.
مسألة:
و إذا كان في المصر إمام غير مجتمع على إمامته، فلا تلزم طاعته، عند من لم يكن عنده له صحة إمامة. وكان على من صحت معه إمامته وعدله طاعته
،