المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦

فإن عقد من لم تصح عنده إمامة لإمام غيره، ولم يجتمع على إمامة الثانى، كما لم يجتمع على إمامة الأول، وادعى الأولون صحة الإمامة لإمامهم، وادعي الآخرون صحة الإمامة لإمامهم، وبطل أمرهم عند أهل المصر هم. وفي المصر من لم يدخل في العقدة الأولى ولا الآخرة، وكان العاقدون الإمامين أولياء، أو لم تكن لهم ولاية عند المسلمين.

قال: إن كان العقد الأول وقع على العدل في موضعه وفى أهله، على ما يجوز،

اجتمع المسلمون ونظروا فى أمر الإمام الأول.

وإن كان العاقدون له أهل علم وورع، والمعقود له كذلك، مع قوة وضبط ونزاهة، والأول كذلك، كان الأول أولى بالإمامة

وإن

ن كانت العقدة الثانية، والمعقود له، هم أهل الورع والزهادة، والقوة

والنزاهة، والقدم في الإسلام، لم تكن قد ثبتت إمامة الأول في المصر، كان الثاني أولى. والله أعلم.