الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨128
الباب السادس والعشرون
في الرقى
وليس لأحد الإقدام على الرقى (1) إلا بما يعرف عدله، وكذلك التعاويذ وإن نسخ ذلك في دفتر وجعله أثرا ولا يعرف موافقته لم يتعر أن يكون عليه التوبة من ذلك لإقدامه على ما ليس له مما لا يعلم صوابه، وإن محاه من الدفتر وسعه ذلك، لئلا يثبت ما لا يعلم، وإن كتب عليه لا يعمل به إلا أن يبصر
عدله وتركه رجوت أن يسعه ذلك.
مسألة:
00
واختلف الفقهاء فى التعاويذ، فمنهم من أجازه، ومنهم من لم يجزه، ولعله يريد في تعليق ذلك،، والله أعلم.
وإذا وجد شيئا موصوفا أنه باب كذا وكذا ولم يعرف ما هو مكتوب بالعبرانية أو غيرها، فلا يجوز له أن يعمل بذلك ولا يسعه الإقدام على شيء يصر عدله لأنه يمكن أن يوجد فى الكتب عمل السحر والإشراك بالله، فمن ها هنا حجر عليه الإقدام على ذلك إلا بعد علم وبيان ما يسعه إلا أن يوافق
لاي
في ذلك طاعة وحقا على قصده إليه لم يضق عليه ذلك إن شاء الله.
(1) جمع رقية وهى العودة.