المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧

باب في تقديم الإمام بعد موت الإمام أو عزله

قال عزان بن الصقر - رحمه الله -: يقام الإمام حيث مات الإمام، وكان

في المسكر فإن أقيم في غير المسكر، لم تثبت إما .. وينزل.

وإن كان أقيم قبل ففيه النظر.

وقيل: لا ينظر بها غائب

مسألة:

وجاءت الآثار عن المسلمين: أن الإمام لا يكون إلا حيث يحدث الحدث

بالإمام الأول، فثم يكون الاجتماع والعقده. ولا يجوز غير ذلك، ولو جاز غير ذلك

المكثرت الأئمة، ووقع الفساد في البلاد.

وقال غيره: الإمامة تثبت حيث ما اجتمع عليها أهل العدل، إذا رأوا

صواب دالك

مسألة:

وفى. وضع: إذا كان العقد الإمام، عند موت الإمام أو عزله، فلا براب المقد

يكون حيث مات أو عزل.

قال: وكذلك بخرج منه عندى وأما إذا كان على فترة. فحيث كان الاعتماد

ثبات عند النظر والاجتهاد.