الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧باب في تقديم الإمام بعد موت الإمام أو عزله
قال عزان بن الصقر - رحمه الله -: يقام الإمام حيث مات الإمام، وكان
في المسكر فإن أقيم في غير المسكر، لم تثبت إما .. وينزل.
وإن كان أقيم قبل ففيه النظر.
وقيل: لا ينظر بها غائب
مسألة:
وجاءت الآثار عن المسلمين: أن الإمام لا يكون إلا حيث يحدث الحدث
بالإمام الأول، فثم يكون الاجتماع والعقده. ولا يجوز غير ذلك، ولو جاز غير ذلك
المكثرت الأئمة، ووقع الفساد في البلاد.
وقال غيره: الإمامة تثبت حيث ما اجتمع عليها أهل العدل، إذا رأوا
صواب دالك
مسألة:
وفى. وضع: إذا كان العقد الإمام، عند موت الإمام أو عزله، فلا براب المقد
يكون حيث مات أو عزل.
قال: وكذلك بخرج منه عندى وأما إذا كان على فترة. فحيث كان الاعتماد
ثبات عند النظر والاجتهاد.
٣٬٠٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.