الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٨مسألة:
فيمن وكله السلطان بوكالة، ثم ذهب ذلك الإمام وولاته، أو عزل انتقض. فإن كان وكله بأمور المسلمين، فإذا مات الإمام على استقامة، فعلى الوكيل. الحفظ لما في يديه والكف عن إنفاذه، حتى يجتمع) رأى المسلمين على رجل منهم، فيدفع ذلك إليه. أو يصير الأمر إلى غير ذلك في الاختلاف. أو ما لا يصلح من الملك، فيعمل الوكيل فى ذلك بما يوافق العدل، مع مشاورة أهل الصلاح،
ويفعل فيه مثل ما يفعل الإمام بالعدل في الفقراء
وكذلك إن عزل الإمام من غير ذلك، فليس له شيء من ذلك. والوكيل
يحفظ ذلك، حتى يصير الأمر إلى رجل يقوم بالعدل.
وأما إن عزل فلا أمر له في شيء، ظهرت فيه خيانته، يعنى الإمام، ويعمل فيه الوكيل بما يعمل المسلمون في بيت المال: بعد قتل عثمان. والله أعلم.
مسألة:
في الإمام إذا مات يقدم إمام ثان، قبل أن يقبر أم حتى يتبر. قال: قد قالوا: إذا وجاوا إلى ذلك سبيلا، أن لا يصلى على الإمام الميت إلا إمام معقود له.
فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فيصلى عليه قاضى المصر.
فإن لم يحضر فيصلى عليه المعدى. والمعدى: هو الذى بلى الأحكام بحضرة الإمام في بلده.