المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٩

125

قال: فإن لم يحضر المعدى صلى عليه أفضل أعلام أهل المصر في الدين، إذا

كان حاضرا من العلماء

مسألة:

قال: وإذا مات الإمام والعمال فى النواحى، والقاضى، والمعدل، وكل.

كان على عمل من الأحكام وغيرها، فهو على عمله إلى أن يقوم الإمام الثاني،

فيحدث فيهم أمراً. والله أعلم.

* * *