المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣

129

باب فى نصائح الإمام وقبولها ورفضها

وإذا قال رجل للإمام: ينبغي أن تفعل كذا أو تغير كذا. فقال: ادهب فليس هذا إليك وليس عليك و أنا أنظر فى ذلك. وكان حدا مما يلزمه إقامته، وأبى مراجعة الحق فقد جار.

و إن قال ذلك، ورجع إلى الحق وأقامه، لم يبلغ به قوله هذا إلى خروج من الإسلام لا ينبغى أن يقول ذلك المسلمين، بل عليه أن يقبل منهم النصيحة، ولا يكتفى المسلم بقوله ذلك، بل يراجعه فى الحق حتى يقبل منه. . أو يصر على باطله، ويخامه على دمه، تسعه التقية. فإذا صار في حال من يخرف، وجبت عليه

البراءة

مسألة:

وإذا حكم الإمام بحكم من شواذ قول المسلمين، نتكلم له رجل من المسلمين أن هذا القول شاذ، وأن العمل على غيره على وجه النصيحة، لا الاعتراض

أ يلحته إثم، وعليه عقوبة فلا يجوز الإمام أن يحبه على هذا

فإن حبسه استقيب فى حبسه فإن تاب من ذلك وإلا برأ منه.

مسألة:

قيل: قال عمر ذات يوم لأصحابه: هل كرهتم فى شيئا في قسم أو حكم؟

(9 - المصنف / 10)