المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٥

وأما فيما لا يجوز إذا نصح ولم يقبل، ورد نصائح المسلمين، زالت إما … و إن كان يظهر أنه يقبل، ثم يتحرز فى وقت ذلك، ثم يعاود ثم ينصح ويقبل، ثم يعاود حتى يقع فى النفس أنه لا يستقيم على ما يعطى من نفسه. فإذا كانت فيما يجوز وهو إذا روجع فيها قبلها، لم تزل بذلك إمارته، ما لم يتهم فيها

يعطى من نفسه

فإذا نزل به منزلة التهمة زالت إمارة. وإذ كانت نما يحسن مقد مضى.

* * *