المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦

باب ما يقبل قول الإمام فيه وما لا يقبل من ذلك

وإذا أمر الإمام بقتل رجل أو رجمه. وقال: قد قامت عليه معى البيئة، كان

مصدقا في ذلك، إذا كان الإمام لا يتهم، وليس عليهم أن يسألوه أن يحضر بيئة إلا أن يطلب ذلك المأمور بنعمله أو رجمه.

فإن طلب ذلك لم يكن للفقهاء والرعية أن يقدموا على ذلك، حتى يسمعرا

البينة بحضرة من المشهود عليه.

وفي موضع - فيمن أمره الإمام بقتل وليه - قال: ليس له أن يقتله بغير حجة يعلمها وقد جاء الأثر بأن لا يقتل وليك بغير حجة. والله أعلم.

مسألة:

وفى مرضع - عن أبى سعيد - في الإمام إذا أمر بقتل رجل، هل المأمور

قتله بغير أن يسأله؟

قال: إذا كان على وجه الحكم فإنه مصدق، ما لم يصح كذبه. وقيل: إن سأل المقتول النظر في أمره، لم يعجل عليه حتى يتبين من أمره

ما لا شبهة فيه، وإن لم ينكر ذلك. وكان على وجه الحكم، قتل بأمر الإمام

العادل

وإن طلب المأمور به تصحيح ذلك، فعلى قول من يجعل له ذلك، إذا رفع ذلك

إلى أعلام المسلمين وإلى قوامهم، وصار هو والإمام خصمين، لم يكن بد من أن

?

عليه ما يدعى عليه، مما يذهبهم فيه نفسه، ما لم يقع الحكم عليه.