الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩مسألة:
وعن امرأة طلبت أن يقطع عنها الحيض، قال: إن أحدا لا يقطع الحيض الذى أرسله الله، وإن قصد الذى يريد قطع ذلك إلى معنى لا إثم عليه فيه إذا كان قد آذاها أو كان له سبب يكون بمنزلة الدواء لم يبن لى عليه إم، فإن كان على معنى نية فاسدة لم يخرج ذلك بالنية الفاسدة، ولا أعلم كيف كان
ذلك، والله أعلم.
مسألة:
فيمن طلب امرأة ليتزوجها فامتنعت، هل له أن يداريها بشيء من العزيمة بكتاب أو غيره لتحبه وتميل إليه؟ قال: مالم يكن عليها فيه مضرة من تغير عقل ولا ضرر فى جسد، وإنما يريد منها الإجابة له إلى ما يسعه منها من الحلال، ولم يوافق فى حيلته شيئا لا يسعه من القول أو النية فذلك جائز عندى، وإن أصابها من ذلك عنت في جسدها لزمه ذلك، وإذا لم ينقص العقل بقدر مالا يجوز تزويجها بالرضي به جاز تزويجها، فإن زال عقلها من ذلك فإنه يمدد سنة، فإن تم نقصان عقلها كانت ديتها عليه كاملة، وكان حكمها حكم المعتوه، وإذا كان
الطالب يأمن المطلوب إليه فى فعل ذلك، والمطلوب إليه يأمن الطالب بالعدل في ذلك إذا أقبل وجهها عليه
مسألة:
و مختلف فيمن كتب لامرأة قد طال بها الدم عودة، فأجاز ذلك من
) 9 - المصنف / 2)