المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٧

و على قبول من نجمله مصدقاً، ويجعل القول قول الإماء، فلا يجينى أن يعجل في ذلك، إذا صار بهذه المنزلة على حال؛ لأنها نفوس ولا يبغى الإقدام عليها إلا بالصيحة وبدفى على هذا أن تكون الصيحة على المدعى الذى قد وجب

عليه القتل

فإن كان الإمام مصدقا عليه، وكاز المدنى ما يزيل تنه أيؤجل كالأمر ال فإذا انقضى الأجل أنفذ عليه الحكم بالقتل بقول الإمام؟ قال: هكذا عندى.

وكذلك في الدماء إذا ادعى البراءة أجل كذلك قال. وهذا داخل فيه كل ما كان في الأنفس من العقل والحدود والقصاص. ولا يتعرى من الأموال إذا ادعى ماله فيه المخرج؛ لأن الإمام تثبت عليه البينة أنه حكم بغير الحق. فإذا صحت عليه بطل، إلا أنه فى الأموال لا يعجبنى أن يعارض ويوقف حكمه، كأنه تدرك فيه الحجة بالضمان.

مسألة:

والأعلام حكام على الإمام والرعية وبينهم. كما أن الإمام حاكم على الجميع،

إذا لم يكن في موضع الخصام

وكذالك من نزل إليه الإمام وخصمه في موضع الأحكام، كان بينهما حاكما

مثل الإمام

مسألة:

وأما الوجه الذى يكون فيه الإمام مصدقاً من الوجه الذى لا يكون فيه الإمام